الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( آل البيت )

شاء أدى عنه ، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه . [ 35106 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) . [ 35107 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) ( 1 ) . [ 35108 ] 5 - وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا ( 1 ) قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) ( 2 ) ، وإلا أخذوا دية صاحبهم .

--> 3 - الكافي 7 : 283 / 1 ، التهذيب 10 : 218 / 857 ، والاستبصار 4 : 281 / 1067 . ( 1 ) الفقيه 4 : 86 / 276 . 4 - الكافي 7 : 283 / 2 ، التهذيب 10 : 217 / 855 ، والاستبصار 4 : 281 / 1065 . ( 1 ) ليس في الكافي . 5 - الكافي 7 : 283 / 3 . ( 1 ) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية . ( 2 ) ليس في الكافي .